محمد باقر الوحيد البهبهاني

413

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

القول في النجاسات وإزالتها قال اللَّه تعالى : * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * ( 1 ) . 74 - مفتاح [ نجاسة البول والغائط ] البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة ما عدا الطير نجس ، وإن كان تحريم الأكل عارضا كالجلَّال والموطوء إجماعا ، إلَّا من الإسكافي في بول الرضيع ( 1 ) ، وهو شاذّ . والصحاح بنجاسة البول مستفيضة ( 1 ) ، وبعضها صريح في نجاسة أبوال الخيل والبغال والحمير ( 1 ) أيضا ، كما عليه الإسكافي إلَّا أنّه قال بنجاسة أرواثها

--> ( 1 ) المدّثّر ( 74 ) : 4 . ( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 459 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 395 الباب 1 ، 404 الباب 8 من أبواب النجاسات . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 408 و 409 ، الحديث 4001 و 4002 و 4004 .